Hakikat Hijrah Yaitu Hijrah Dari Maksiat Pada Allah Kepada Menta'atiNya...Ingatlah, Bahwa Maksiat Yang Paling Besar Adalah Syirik, Dan Keta'atan Yang Paling Agung adalah Bertauhid Pada Allah 'Azza Wajalla...Maka Oleh Karena Itu Bertauhidlah Kepada Allah Semata Dan Jauhilah Segala Bentuk Kesyirikan DAURAH QUBRA SEPUTAR 143 Permasalahan Puasa Dan I'tikaf Kontak Person: 085237021944

Jadwal Shalat

Radio Jihad On Line Perhatikan Waktu Shalatmu Saudaraku...Jika Waktu Shalat Tiba, Cari masjid Yang Terdekat Dengan Anda..Tunaikan Segera dan Jangan Di Tunda-tunda!!!

Jumat, 18 Oktober 2013

Ringkasan Ilmu Faro'id

أسباب الإرث
أسباب الإرث ثلاثة : نكاح ، ونسب ، وولاء .
أ ـ فالنكاح : عقد الزوجية الصحيح ، فيرث به الزوج من زوجته ، والزوجة من زوجها بمجرد العقد وإن لم يحصل بينهما اجتماع .
ب ـ والنسب : القرابة وهى الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة .
ج ـ والولاء : عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم بسبب العتق .
أقسام القرابة باعتبار جهاتهم
ينقسم القرابة باعتبار جهاتهم إلى ثلاثة أقسام : أصول وفروع وحواشي .
أ ـ فالأصول من تفرَّع الميت منهم كالآباء والأمهات وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين :
1 ـ كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أب الأم .
2 ـ كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أم أب الأم .

وهذان الصنفان من ذوي الأرحام . 
ب ـ والفروع : من تفرعوا من الميت كالأولاد ، وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب إلا من أدلى بأنثى مثل : ابن البنت وبنت البنت فمن ذوى الأرحام .
جـ : والحواشي : من تفرعوا من أصول الميت كالإخوة والأعمام وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين :
1ـ كل ذكر أدلى بأنثى سوى الإخوة من الأم مثل : ابن الأخت وابن الأخ من الأم والعم لأم والخال .
2ـ جميع الإناث سوى الأخوات مثل بنت الأخ والعمة وبنت العم والخالة .
وهذان الصنفان من ذوى الأرحام .                              
شروط الإرث
شروط الإرث ثلاثة .
أ ـ تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات .
مثال إلحاقه بالأموات : المفقود(1) إذا مضت مدة انتظاره (2).
ب ـ تحقق حياة الوارث بعده أو إلحاقه بالأحياء .
مثل إلحاقه بالأحياء : الحمل إذا تحقق وجوده حين موت مورثه(3) وإن لم تنفخ فيه الروح . وكذلك المفقود في مدة انتظاره إذا لم نتحقق أن موته قبل موت مورثه .
وبناء على هذين الشرطين فلا توارث بين متوارثين ماتا ولم يُعلم أيهما أسبق موتا ، مثل أن يموتا بهدم أو غرق أو حريق أو حادث طريق ونحوه لعدم تحقق المورث قبل الوارث وحياة الوارث بعده
جـ ـ العلم بالجهة الموجبة للإرث من زوجية أو قرابة أو ولاء ، بأن نعلم أن هذا يرث هذا  الميت لكونه زوجه و نحوه .


موانع الإرث
موانع الإرث ثلاثة : اختلاف الدين ، والرق ، والقتل .
فمتى وُجد واحد منها في شخص صار كالمعدوم فلا يرث ولا يؤثر على غيره من الورثة .
أ ـ فأما اختلاف الدين فمعناه : أن يكون إحداهما على ملة والثاني على ملة أخرى ، وهو مانع من الجانبين ، فالكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر ، واليهودي لا يرث النصراني ، والنصراني لا يرث اليهودي وهكذا
ب ـ وأما الرق فهو  وصف يكون به الشخص مملوكا وهو مانع من الجانبين فلا يرث الرقيق ولا يورَّث.
ج ـ واما القتل فهو إزهاق الروح والمانع منه ما كان بغير حق سواء كان عمداً أم غير عمد(4) وسواء كان مباشرة أم بسبب . وهو مانع من جانب واحد ، جانب القاتل ، فالقاتل لا يرث من المقتول . واما المقتول فيرث من القاتل مثل أن يجرح أحد الشقيقين أخاه جرحاً مميتاً ثم يموت الجارح قبله فيرث منه المجروح  حينئذ .فأما القتل بحق فلا يمنع من الإرث مثل أن يقتل مورثه قصاصاً فيرث منه حينئذ .
أقسام الورثة باعتبار نوع الإرث
ينقسم الورثة باعتبار نوع الإرث ثلاثة أقسام : وارثين بالفرض ، ووارثين بالتعصيب ، ووارثين بالرحم
أ ـ فالوارثون بالفرض : من إرثهم مقدٌر بجزء كالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس .
ب ـ والوارثون بالتعصيب : من يرثون بلا تقدير .
جـ ـ والوارثون بالرحم كل قريب ينزل منزلة ذوى الفرض أو التعصيب ، وليس وارثا بهما بنفسه  
أصحاب الفروض ومقدار نصيب كل وارث
أصحاب الفروض عشرة : الزوج ، والزوجة ، والام ، والأب ، والجدة ، والجد ، والبنات ، وبنات الابن ، والأخوات من غير أم وأولاد الأم .
                               ميراث  الزوج
ميراث الزوج النصف أو الربع :
فيرث النصف بشرط ألا يكون للزوجة فرع وارث(5) ويرث الربع بشرط أن يكون للزوجة فرع وارث .
مثال ارثه النصف : أن تموت امرأة عن زوجها وأبيها فللزوج النصف وللأب الباقي .
ومثال ارثه الربع : أن تموت امرأة عن زوجها وابنها فللزوج الربع وللابن الباقي .
                        2 ـ ميراث الزوجة
ميراث الزوجة الربع أو الثمن :
فترث الربع بشرط أن لا يكون للزوج فرع وارث ، وترث الثمن بشرط أن يكون للزوج فرع وارث .
مثال إرثها  الربع : أن يموت شخص عن زوجته وأبيه فللزوجة الربع وللأب الباقي .
مثال إرثها الثمن : أن يموت شخص عن زوجته وابنه فللزوجة الثمن وللابن الباقي .
والزوجتان فاكثر كالزوجة الواحدة ، فلا يزيد الفرض بزيادتهن .
                            3 ـ ميراث الأم
ميراث الأم  الثلث أو السدس أو ثلث الباقي .
فترث الثلث بشرط أن لا يكون للميت فرع وارث ولا عدد من الأخوة أو الأخوات ، وأن لا تكون المسالة إحدى العمريتين .
وترث السدس إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة أو الأخوات(6) وترث ثلث الباقي في العمريتين(7) وهما :
1 ـ زوج و أم وأب . تقسم من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام ثلث الباقي واحد ، وللأب الباقي .
2 ـ زوجة وأم وأب . تقسم من أربعة . للزوجة الربع واحد وللام ثلث الباقي واحد وللأب الباقي .
مثال إرثها الثلث : أن يموت شخص عن أمه وأبيه ، فللأم الثلث وللأب الباقي .
مثال إرثها السدس : أن يموت شخص عن أمه وابنه فللأم السدس وللابن الباقي .
مثال آخر : أن يموت شخص عن أمه وأخويه الشقيقين فللأم السدس ، وللشقيقين الباقي .
4- ميراث الأب
ميراث الأب بالفرض فقط وهو السدس أو بالتعصيب فقط ، أو بالفرض والتعصيب معا .
فيرث بالفرض فقط بشرط أن يكون للميت فرع وارث ذكر .
ويرث بالتعصيب فقط بشرط أن يكون للميت فرع وارث .
ويرث بالفرض والتعصيب معاً بشرط أن يكون للميت فرع وارث أنثى لا ذكر معها .
مثال إرثه بالفرض فقط : أن يموت شخص عن أبيه وابنه فللأب السدس وللابن الباقي .
مثال إرثه بالتعصيب فقط : أن يموت شخص عن زوجته وأبيه فللزوجة الربع وللأب الباقي .
مثال إرثه بالفرض والتعصيب : أن يموت شخص عن ابنته وأبيه فللبنت النصف وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا .
                                 5 ـ ميراث الجدة
المراد بالجدة هنا : من لم تدل بذكر بينه وبين الميت أنثى كأم أبى الأم . ولا ترث جدة مع وجود الأم ولا مع وجود جدة أقرب منها كأم الأم مع وجود أم الأب .
وميراث الجدة الواحدة السدس فان تعددن فالسدس بينهن بالسوية ولا يزيد الفرض بزيادتهن .
مثال الجدة الواحدة : أن يموت شخص عن جدته ( أم أبيه )  وابنه فللجدة السدس وللابن الباقي .
ومثال المتعددات : أن يموت شخص عن جداته ( أم أم أمه ، وأم أم أبيه ، وأم أبى أبيه)  وأبيه فللجدات السدس بالسوية وللأب الباقي .
                                    ميراث الجد
المراد بالجد هنا : من لم يكن بينه وبين الميت أنثى كأبي الأم ولا يرث جدٌ مع وجود الأب ولا مع وجود جدٌ أقرب منه كأبي أبى الأب مع وجود أبى الأب .
وميراث الجد بالفرض فقط وهو السدس ، وبالتعصيب فقط وبالفرض والتعصيب معاً .
فيرث بالفرض فقط بشرط أن يكون للميت فرع وارث ذكر .
ويرث بالتعصيب فقط بشرط أن لا يكون للميت فرع وارث .
ويرث بالفرض والتعصيب معا بشرط أن يكون للميت فرع وارث أنثى لا ذكر معها .
مثال إرثه بالفرض فقط : أن يموت شخص عن جده وابنه فللجد السدس وللابن الباقي .
مثال إرثه بالتعصيب فقط . أن يموت شخص عن أمه وجده فللأم الثلث وللجد الباقي .
ومثال إرثه بالفرض والتعصيب : أن يموت شخص عن بنته وجده فللبنت النصف وللجد السدس فرضا والباقي تعصيبا .
                                   7ـ  ميراث البنات
ميراث البنات بالتعصيب فقط وبالفرض فقط .
فيرثن بالتعصيب بشرط أن يكون للميت ابن . للذكر مثل حظ الانثيين ويرثن بالفرض بشرط أن لا يكون للميت ابن للواحدة النصف ، وللثنتين فأكثر الثلثان .
مثال إرثهن بالتعصيب : أن يموت شخص عن ابنه وبنته فلهما المال كله ، له سهمان ، ولها سهم واحد .
ومثال إرث الواحدة بالفرض النصف : أن يموت شخص عن زوجته وابنته وأخيه الشقيق فللزوجة الثمن وللبنت النصف وللشقيق الباقي .
ومثال إرث الثنتين بالفرض الثلثين : أن يموت شخص عن بنته وأبيه فللبنتين الثلثان وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا .
ومثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرض الثلثين :  أن يموت شخص عن بناته الثلاث وأمه وأبيه فللبنات الثلثان وللأم السدس وللأب السدس ولم يرث الأب هنا بالتعصيب لأنه لم يبق بعد الفرض شي .
                        8 ـ  ميراث بنات الابن(8)
لا ترث بنات الابن مع وجود ذكر وارث من الفروع أعلى منهن مطلقا ، ولا مع وجود أنثيين وارثتين من الفروع أعلى منهن إلا أن يكون للميت ابن ابن بدرجتهن أو أنزل منهن فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين .
وميراثهن فيما سوى ذلك بالتعصيب فقط وبالفرض فقط فيرثن بالتعصيب بشرط أن يكون للميت ابن ابن بدرجتهن للذكر مثل حظ الأنثيين .
ويرثن بالفرض بشرط ألا يكون للميت ابن ابن بدرجتهن للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان إلا أن يوجد أنثى من الفروع أعلى منهن ورثت النصف ، فيرثن السدس تكملة الثلثين سواء كن واحدة أم اكثر ، لا يزيد الفرض عن السدس بزيادتهن .
مثال إرثهن بالتعصيب مع وجود انثيين وارثتين من الفروع أعلى منهن : أن يموت شخص عن بنتيه وبنت ابنه وابن ابنه فللبنتين الثلثان ، ولبنت الابن وابن الابن الباقي ، وله سهمان ولها سهم واحد(9) .
مثال آخر : أن يموت شخص عن بنتي ابنه وبنت ابن ابنه وابن ابن ابن ابنه . فلبنتي الابن الثلثان ولبنت ابن الابن وابن ابن ابن الابن الباقي ، وله سهمان ولها سهم واحد(10) .
ومثال إرثهن بالتعصيب مع ابن ابن بدرجتهن : أن يموت شخص عن زوجته وبنت ابنه وابن ابنه . فللزوجة الثمن ولبنت الابن وابن الابن الباقي ، له سهمان ولها سهم واحد .
ومثال إرث الواحدة بالفرض النصف : أن تموت امرأة عن زوجها وبنت ابنها وابن ابن  ابنها فللزوج الربع ، ولبنت الابن النصف ، ولابن ابن الابن الباقي .
ومثال إرث الثنتين بالفرض الثلثين : أن يموت شخص عن جدته ( أم أمه ) وابنتي ابنه وأبيه فللجدة السدس ، ولابنتي الابن الثلثان وللأب السدس .
ومثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرض الثلثين : أن يموت شخص عن بنات ابنه الثلاث وأبيه فلبنات الابن الثلثان وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا .
ومثال إرث الواحدة السدس مع أنثى من الفروع أعلى منها ورثت النصف  :أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وابن ابن ابنه فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ولابن ابن الابن الباقي.
ومثال إرث الأكثر من واحدة السدس : أن تموت امرأة عن زوجها وبنتها وبنات ابنها وعمها فللزوج الربع وللبنت النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين وللعم الباقي .
                       9 ـ ميراث الأخوات من غير أم(11) .
لا يرث أحد من الإخوة أو الأخوات مع وجود ذكر وارث من الفروع أو الأصول .
 أ ـ  ميراث الشقيقات : 
ميراث الشقيقات بالتعصيب بالغير وبالتعصيب مع الغير وبالفرض .
فيرثن بالتعصيب بالغير إذا كان للميت أخ شقيق . للذكر مثل حظ الانثيين.
ويرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان للميت أنثى من الفروع وارثة بالفرض ، فيكن بمنزلة الاخوة الأشقاء .
ويرثن بالفرض فيما سوى ذلك للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان .
مثال إرثهن بالتعصيب بالغير: أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأخيه الشقيق فلهما المال كله ، له سهمان ولها سهم واحد .
ومثال إرثهن بالتعصيب مع الغير : أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وأخته الشقيقة وأخيه من أبيه فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللشقيقة الباقي ولا شي للأخ من الأب .
ومثال إرث الواحدة بالفرض : أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وزوجته وأخيه من أبيه فللشقيقة النصف وللزوجة الربع ، وللأخ من الأب الباقي .
ومثال إرث الثنتين بالفرض : أن يموت شخص عن أختيه الشقيقتين وأمه وعمه الشقيق .فللشقيقتين الثلثان ، وللام السدس ، وللعم الباقي .
ومثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرض : أن يموت شخص عن أخواته الثلاث الشقيقات وجدته (أم أبيه ) وأخيه من أبيه . فللشقيقات الثلثان وللجدة السدس ، وللأخ من الأب الباقي .
ب ـ ميراث الأخوات من الأب : لا ترث الأخوات من الأب مع وجود ذكر وارث من الأشقاء مطلقاً ، ولا مع وجود اثنتين فأكثر من الشقيقات إلا أن يكون للميت أخ من أب فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين . ويرثن مع الشقيقة الواحدة السدس تكملة الثلثين سواء كن واحدة أم اكثر لا يزيد الفرض عن السدس بزيادتهن .
وميراثهن فيما سوى ذلك كميراث الشقيقات على ما سبق تفصيله .
مثال إرثهن مع الشقيقتين بالتعصيب : أن يموت شخص عن أختيه الشقيقتين وأخته من أبيه وأخيه من أبيه فللشقيقتين الثلثان وللأخ من الأب والأخت من الأب الباقي سهمان ولها سهم واحد .
ومثال إِرثهن مع الشقيقة السدس : أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأخته من أبيه وعمه الشقيق. فللشقيقة النصف وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين ، وللعم الباقي .
مثال آخر : ان يموت شخص عن أخته الشقيقة وأختيه من أبيه وأمه وعمه الشقيق . فللشقيقة النصف ، وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين ، وللام السدس ، وللعم الباقي .

                              10ـ ميراث أولاد الأم .
أولاد الأم هم الإخوة والأخوات من الأم . ولا يرثون مع وجود أحد وارث من الفروع أو ذكر وارث من الأصول وميراثهم بالفرض للواحد منهم السدس ، ولاثنين فأكثر الثلث بالسوية لا يفضل ذكرهم على أنثاهم .
مثال إرث الواحد . أن يموت شخص عن أخته من أمه وأخته الشقيقة وأختيه من أبيه وأمه فللأخت من الأم السدس ، وللأخت الشقيقة النصف وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين ، وللأم السدس
ومثال إرث الاثنين : أن يموت شخص عن أخويه من أمه وأختيه الشقيتين . فللأخوين من الأم الثلث بالسوية وللشقيقتين الثلثان .
ومثال إرث الأكثر من الاثنين : أن يموت شخص عن أخيه من أمه وأختيه منها وأخيه الشقيق.فللأخوين والأخت من الأم الثلث بالسوية ، وللشقيق الباقي .
                                     تتمة
إذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة لم يسقط أحد من أصحابها لأنه ليس أحدهم أولى بالسقوط من الآخر فتعول المسالة إلى منتهى فروضها ويكون النقص على الجميع بالقسط منسوباً إلى منتهى عولها .
مثال ذلك :أن تموت امرأة عن زوجها وأختيها الشقيقتين فللزوج النصف وللشقيقتين الثلثان وتعول من ستة إلى سبعة ، وينقص من فرض كل واحد سبعة .
 مثال أخر : أن تموت امرأة عن زوجها وأمها وأختيها الشقيقتين وأختيها من أمها فللزوج النصف وللأم السدس وللشقيقتين الثلثان وللأختين من الأم الثلث وتعول من ستة إلى عشرة وينقص من فرض كل واحد خمساه .
مثال ثالث :  أن يموت شخص عن زوجته وأختيه الشقيقتين وأخته من أمه . فللزوجة الربع وللشقيقتين الثلثان وللأخت من الأم السدس وتعول من أثنى عشر إلى ثلاثة عشر ، وينقص من فرض كل واحد سهم من ثلاثة عشر سهماً .
مثال رابع :  أن يموت شخص عن زوجته وابنتيه وأمه وأبيه فللزوجة الثمن وللبنتين الثلثان وللأم السدس وللأب السدس وتعول من أربعة وعشرون إلى سبعة وعشرون وينقص من فرض كل واحد تسعة .  
                                    العصبة
العصبة : جمع عاصب وهو من يرث بلا تقدير فيرث جميع المال إن لم يكن معه صاحب فرض ويرث باقيه مع صاحب فرض استغرق بعض المال ، ولا يرث شيئا مع صاحب فرض استغرق جميع المال .
مثال إرثه جميع المال : أن يموت شخص عن أخيه الشقيق . فله جميع المال .
ومثال إرثه باقية : أن تموت امرأة عن زوجها وأخويها من أمها وأخويها الشقيقين . فللزوج النصف وللأخوين من الأم الثلث ، وللأخوين الشقيقين الباقي .
ومثال عدم إرثه : أن تموت امرأة عن زوجها وأمها وأخويها من أمها أخويها الشقيقين . فللزوج النصف وللأم السدس وللأخوين من الأم الثلث ولا شي للأخوين الشقيقين لاستغراق الفروض جميع المال  
                                   أقسام العصبة
ينقسم العصبة إلى ثلاثة أقسام : عاصب بنفسه ، وعاصب بغيره ، وعاصب مع غيره .
أ ـ فالعاصب بالنفس هم :
1 ـ جميع الذكور من الأصول والفروع والحواشي الاخوة من الأم وذوى الأرحام(13)
2 ـ جميع من يرث بالولاء من الذكور أو الإناث كالمعتق والمعتقة .
ب ـ العاصب بالغير هن : البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات من الأب .
1 ـ فالبنات بالأبناء .
2ـ وبنات الابن بأبناء الابن إذا كانوا بدرجتين أو كانوا أنزل منهن واستغرق من فوقهن الثلثين .
3 ـ والأخوات الشقيقات بالاخوة الأشقاء
4 ـ والأخوات من الأب بالاخوة من الأب .
فترث كل واحدة من هولاء بالتعصيب مع من كانت عصبة به للذكر مثل حظ الأنثيين .
مثال ذلك في البنات : أن يموت شخص عن ابنته وابنه فلهما جميع المال ، له سهمان ولها سهم واحد .
ومثاله في بنات الابن : أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وابن ابنه . فللبنت النصف ولابن الابن وبنت الابن الباقي ، له سهمان ولها سهم واحد .
مثال أخر : أن يموت شخص عن بنتيه وبنت ابنه وابن ابن ابنه فللبنتين الثلثان ، ولابن ابن الابن وبنت الابن الباقي له سهمان ولها سهم واحد .ومثاله في الأخوات الشقيقات :أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأخيه الشقيق فلهما جميع المال له سهمان ولها سهم واحد . ومثاله في الأخوات من الأب : أن يموت شخص عن أخته من أبيه وأخيه من أبيه . فلهما جميع المال ، له سهمان ولها سهم واحد .ولا تعصَّب(14) امرأة بأحد من الذكور سوى هؤلاء الأربعة فابن الأخ لا يُعصِّب(15) أخته ولا عمته ولا ابنة عمه والعم لا يعصب العمة . وابن العم لا يعصب أخته ولا ابنة عمه .مثال ذلك في ابن الأخ : أن يموت شخص عن ابنته وابن أخيه الشقيق وبنت أخيه الشقيق فللبنت النصف ولابن الأخ الشقيق الباقي ولا شي لبنت الأخ الشقيق .مثال أخر : أن يموت شخص عن أختيه الشقيقتين وأخته من الأب وابن أخيه من الأب . فللشقيقتين الثلثان ، ولابن الأخ الباقي ولا شي للأخت لعدم من يعصبها ومثاله في العم : أن يموت شخص عن عمه وعمته فللعم جميع المال ولا شي للعمة ومثاله في ابن العم :  أن يموت  شخص عن ابن عمه وبنت عمه فلابن العم جميع المال ، ولا شي لبنت العم .جـ ـ والعاصب مع الغير: الأخوات الشقيقات والأخوات من الأب مع من يرث بالفرض من الفروع، فتكون الأخوات الشقيقات بمنزلة الاخوة الأشقاء والأخوات من الأب بمنزلة الاخوة من الأب
مثاله في الشقيقات : أن يموت شخص عن بنته وأخته الشقيقة فللبنت النصف وللأخت الشقيقة الباقي .
ومثاله في الأخوات من الأب :  أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وأخته من أبيه . فللبنت النصف ، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ، وللأخت من الأب الباقي .
                                  ترتيب العصبة
يرث العصبة بالترتيب فيقدم الأسبق جهة ثم الأقرب منزلة ثم الأقوى . واليه الإشارة بقوله .
فبالجهة التقديم ثم بقربه
وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا .
ا ـ فأما الجهة فالأسبق فيها مقدم في التعصيب على من بعده والجهات أربع بنوة وأبوة وفروع أبوه وولاء(16):
1 ـ فالبنوة يدخل فيها الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا
2 ـ والأبوة يدخل فيها الآباء وأبناؤهم وإن علوا .
3 ـ وفروع الأبوة يدخل فيها الإخوة والأعمام الأشقاء أو من الأب وأبناؤهم وإن نزلوا(17) .
4ـ والولاء ويدخل فيها المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم(18) وإلى هذه الجهات الأربع الإشارة بقوله .
جهاتهم بنوة أبوة             فروعها وذو الولا التتمة
فمن كان في جهة من هذه الجهات قُدِّم في التعصيب على من بعده .
مثاله : أن يموت شخص عن أبيه وابنه فللأب السدس فرضا وللابن الباقي تعصيبا .
مثال ثان: أن يموت شخص عن أبيه وأخيه الشقيق فللأب جميع المال تعصيبا .
مثال ثالث: أن يموت شخص عن عمه ومعتقه فللعم جميع المال تعصيبا .
مثال رابع : أن يموت شخص عن أمه ومعتقه فللأم الثلث وللمعتق الباقي تعصيبا .
ب ـ وأما قرب المنزلة فإذا كان العصبة في جهة واحدة قُدِّم الأقرب منزلة من الميت .
فالأقرب في جهة البنوة والأبوة من كان أقل واسطة إلى الميت .
والأقرب في جهة فروع الأبوة فروع الأب وهم الإخوة وأبناؤهم وإن نزلوا الأقرب فالأقرب ، ثم فروع أبى الأب وهم الأعمام وأبناؤهم وإن نزلوا الأقرب فالأقرب ثم فروع جد الأب وهم أعمام أبي الميت وأبناؤهم وإن نزلوا الأقرب فالأقرب وهكذا نقول : فروع كل أب وإن نزلوا أقرب من فروع من فوقه والأقرب في فروع كل أب أقلهم واسطة إليه .
والأقرب في جهة الولاء : المعتق ثم عصبته كترتيب عصبة النسب مثاله في جهة البنوة : أن يموت شخص عن ابنه وابن ابنه فللابن جميع المال تعصيبا .
ومثاله في جهة الأبوة : أن يموت شخص عن أبيه وجده فللأب جميع المال تعصيبا.
ومثاله في جهة فروع الأبوة : أن يموت شخص عن ابن ابن ابن عمه وعم أبيه . فلابن ابن ابن العم جميع المال تعصيبا .
ومثال ثان : أن يموت شخص عن ابن عمه وابن ابن عمه فلابن العم جميع المال تعصيبا .
ومثاله في جهة الولاء : أن يموت شخص عن ابن معتقه وعم معتقه . فلابن المعتق جميع المال تعصيباً .
مثال ثان : أن يموت شخص عن ابن ابن ابن أخي معتقه وعم معتقه فلابن ابن ابن أخي المعتق جميع المال تعصيبا.
جـ ـ واما القوة فإذا كان العصبة في جهة واحدة ومنزلة واحدة قُدٌم الأقوى صلة بالميت وهو من يدلى بالأبوين على من يدلى بالأب وحده ولا يتصور التقديم بالقوة ألا في جهة فروع الأبوة .مثاله : أن يموت شخص عن أخيه الشقيق وأخيه من الأب فللشقيق جميع المال تعصيبا .
مثال ثان  : أن يموت شخص عن ابن عمه الشقيق وابن عمه من الأب . فلابن عمه الشقيق جميع المال تعصيبا
الحجب
الحجب لغة : المنع واصطلاحاً : منع مستحق الإرث من الإرث كله أو بعضه .
وينقسم ألي قسمين : حجب بوصف وحجب بشخص
فالحجب بالوصف : أن يكون في مستحق الإرث مانع من موانع الإرث ( اختلاف الدين والرق والقتل) والمحجوب به يكون كالمعدوم فلا يحجب غيره ولا يؤثر عليه .
مثاله :  أن يموت شخص عن أمه وأخته من أبيه وأخيه من أبيه وهو مخالف له في الدين وعمه فللام الثلث وللأخت من الأب النصف وللعم الباقي ، ولا شي للأخ من الأب
الحجب بالشخص :  أن يكون مستحق الإرث محجوبا بشخص أخر .
أ ـ ففي الأصول :
1 ـ كل ذكر يحجب من فوقه من الذكور .
مثاله : أن يموت شخص عن أبيه وجده . فللأب المال ولا شي للجد .
2 ـ وكل أنثى تحجب من فوقها من الإناث .
مثاله : أن يموت شخص عن أمه وجدته وعمه فللأم الثلث وللعم الباقى ولا شي للجدة .
ب  ـ وفى الفروع : كل ذكر يحجب من تحته .
مثاله : أن يموت شخص عن ابنه وابن ابنه وبنت ابنه فللابن المال ولا شي لابن الابن وبنت الابن
جـ ـ وفى الحواشي :
1 ـ جميع الحواشي يحجبون بالذكور من الأصول أو الفروع .
مثاله  : أن يموت شخص عن أبيه وأخيه الشقيق . فللأب المال ولا شي للشقيق
مثال آخر : أن يموت شخص عن ابنه وأخته الشقيقة فللابن المال ولا شي للشقيقة .
2 ـ الإخوة من الأم يحجبون أيضا بالإناث من الفروع .
مثاله أن يموت شخص عن بنته وأخيه من أمه وأخيه الشقيق فللبنت النصف و للشقيق الباقى ولا شي للأخ من الأم .
3 ـ الإخوة من الأب يحجبون بالذكور من الأشقاء .
مثاله  : أن يموت شخص عن أخته من أمه وأخته من أبيه وأخيه الشقيق فللأخت من الأم السدس وللأخ الشقيق الباقي ولا شي للأخت من الأب .
وفى التعصيب :
  1ـ الأسبق جهة يحجب من بعده
2 ـ الأقرب منزلة يحجب الأبعد
3 ـ الأقوى  قرابة يحجب الأضعف . وسبق شرح ذلك وأمثلته .

                                   الرد
الرد إضافة ما يبقى بعد الفروض إلى أصحابها إذا لم يكن عاصب .
فيرد على كل ذي فرض بقدر فرضه إلا الزوجين فلا يرد عليهما .
فإن كان المردود عليه واحداً اخذ المال جميعه فرضا ورداً وان كانوا جماعة من أجناس قسم المال بينهم من أصل ستة وتنتهى بما تنتهي به فروضهم .
وان كان معهم أحد الزوجين أعطى فرضه من غير زيادة ثم قسم الباقي بين المردود عليهم على ما سبق .
ومثاله : إذا كان المردود عليه واحداً : أن يموت شخص عن ابنته ، فلها جميع المال نصفه بالفرض وباقيه بالرد .
ومثاله إذا كان المردود عليهم جماعة من جنس : أن يموت شخص عن بنتيه فلها جميع المال ثلثاه بالفرض وباقيه بالرد مقسوماً على اثنين عدد رؤوسهما .
ومثاله إذا كان المردود عليهم جماعة من أجناس : أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وأمه / فمسألتهم من ستة للبنت النصف ولبنت الأب السدس تكملة الثلثين ، وللأم السدس ، وترد المسالة إلى خمسة .
ومثاله إذا كان معهم أحد الزوجين :  أن يموت شخص عن زوجته وأمه وأخيه من أمه . فللزوجة الربع وللام والأخ من الأم الباقي فرضا ورداً من أصل ستة للام الثلث اثنان وللأخ من السدس واحد وترد المسالة إلى ثلاثة يكون للزوجة واحد وللام اثنان وللأخ من الأم واحد
                                   ذوو الأرحام
ذوو الأرحام : كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة
فذوو الأرحام من الأصول : 
1 ـ كل ذكر حال بينه وبين الميت  أنثى كأبى الأم وأبى الجدة .
2 ـ كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الميت أنثى كأم أب الأم .
ومن الفروع : كل من أدلى بأنثى كابن البنت وبنت البنت
ومن الحواشي :
1 ـ كل ذكر أدلى بأنثى إلا الاخوة من الأم كالخال وابن الأخ من الأم وابن الأخت .
2ـ جميع الإناث سوى الأخوات كالعمة والخالة وبنت الأخ .
ويرثون بالتنزيل فينزل كل واحد منزلة من أدلى به من الورثة ويأخذ نصيبه
مثاله : أن يموت شخص عن ابن أخته الشقيقة وبنت أخته من أبيه وابن أخيه من أمه وخاله .
فلابن الأخت الشقيقة النصف لانه بمنزلة أمه ولبنت الأخت من الأب السدس تكملة الثلثين لأنها بمنزلة أمها ولابن الأخ من الأم السدس لانه بمنزلة أبيه وللخال السدس لانه بمنزلة الأم




(1)  هو من انقطعت أخباره ولم يعلم له حياة ولا موت.
(2)  تقدر مدة انتظاره بحسب اجتهاد الحاكم وتختلف بحسب حال المفقود.
(3)  يتحقق ذلك إذا وضع حيا حياة مستقرة لأقل من ستة أشهر من موت مورثه مطلقا أو لأكثر من ذلك إن كانت لم توطأ بعد موت مورثه.
(4)  يرى بعض العلماء أن قتل الخطأ لا يمنع القاتل من الإرث فيسلم الدية إن لم يعف عنه ويرث نصيبه من غيرها وهو مذهب مالك واختاره ابن القيم.
(5)  الفرع الوارث: هم الأولاد وأولاد الأبناء وإن نزلوا إذا لم يكن فيهم مانع من موانع الإرث.
(6)  سواء كانوا ذكوراً أم ذكوراً وإناثاً أم إناثا وسواء كانوا أشقاء أم من الأب أم من الأم.
(7)  نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه أدل من قضى بهما في ذلك حين وقعتا في خلافته.
(8)  المراد بهن: كل انثى من الفروع أدلت بذكر ليس بينه وبين الميت أنثى وإن كان نازلاً.
(9)  في هذا المثال عصبهن ابن ابن بدرجتهن.
(10)  في هذا المثال عبهن ابن ابن أنزل منهن.
(11)  المراد بهن الأخوات الشقيقات والأخوات من الأب.
(13)  راجع أقسام القرابة باعتبار جهاتهم لتعرف ذوي الأرحام منهم.
(14)  بضم التاء وفتح الضاد المشددة.
(15)  بضم الياء وكسر الصاد المشددة.
(16)  يرى بعض العلماء أن جهات العصوبة خمس فيفصل فروع الأبوة إلى جهتين: أخوه ويدخل فيها الإخوة الأشقاء أو من الأب وأبناؤهم وإن نزلوا. وعمومة ويدخل فيها الأعمام الأشقاء أو من الأب وأبناؤهم وإن نلزاو ويرى آخرون سوى ذلك.
(17)  حكم الأخوات إذا كن عصبة مع الغير كحكم الإخوة.
(18)  هم ذكور العصبة والعاصب بالولاء فلو مات العتيق عن ابن معتقة وبنت معتقة فلابن المعتق جميع المال تعصيبا ؛ لأنه عاصب بنفسه ولا شيء لبنت المعتق لأنها عاصبة بالغير . فلو مات العتيق عن بنت معتقة وأخت معتقة الشقيقة وعم معتقة فللعم جميع المال تعصيبا ؛ لأنه عاصب بنفسه ولا شيء لبنت المعتق لأنها صاحبة فرض ، ولا  شيء الشقيقة المعتق لأنها عاصبة مع الغير.

Related Post



Tidak ada komentar: